وإنما أو مات إلى هذا المكان لئلا يجري تصحيف في الخبر الذي في الاستبصار.
باب الحد في السحق:
السحق بضم السين الاسم وبفتحها المصدر وهو عبارة في عرف الشرع عن فعل الأنثى بالأنثى كما أن اللواط عبارة عن فعل الرجال بالرجال الذكران بالذكران والزنى عبارة عن فعل الرجال بالنساء.
فإذا ثبت ذلك فالبينة على الجميع واحدة وهي شهادة أربعة عدول بتحقيق ذلك ومعاينته على ما قدمناه أو إقرار الفاعل أو المفعول على نفسه أربع مرات في أربع دفعات وأوقات، فإذا ثبت ذلك وساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحدة منهما الحد جلد مائة سواء كانتا محصنتين أو غير محصنتين، وقال بعض أصحابنا: إن كانتا محصنتين وجب على كل واحدة منهما الرجم، وهو اختيار شيخنا أبو جعفر في نهايته والأول اختيار شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته والسيد المرتضى وغيرهما من أصحابنا وهو الأظهر الذي تقتضيه أصول مذهبنا ولأن الأصل براءة الذمة وحقن الدماء وترك إدخال الضرر على الحيوان إلا بدليل ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع.
وإذا ساحقت المرأة جاريتها وجب على كل واحدة منهما الحد كاملا وهو جلد مائة ولا يتنصف في حق الإماء مثل حد الزنى بل حد الحرة والأمة في السحق سواء لأنه ليس بزنى والقياس عندنا باطل، فإن ذكرت الجارية أنها أكرهتها درئ عنها الحد للشبهة في ذلك وأقيم على مولاتها.
وإذا ساحقت المجنونة لا يجب عليها الحد سواء كانت فاعلة أو مفعولة بهما، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا ساحقت المجنونة أقيم عليها الحد فإن فعل بها ذلك لم يكن عليها الحد، وما ذهبنا إليه هو الذي تقتضيه أصول المذهب ولا يرجع في ذلك إلى خبر واحد أو مسطور يوجد لبعض المصنفين إذا لم يعضده كتاب الله أو إجماع أو أخبار متواترة.