الرجل قائما والمرأة جالسة قد شدت عليها ثيابها لأن لا تبدو عورتها، ولا تجلد في زمان القيظ في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر، وإن كان المجلود مريضا خفف ضربه فإن مات فلا قود له ولا دية.
فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البينة عليه وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عنه الحد، وإن تاب بعد قيام البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة وليس ذلك لغيره إلا باذنه، وتوبة المرء سرا أفضل من إقراره ليحد.
وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنى ثلاث مرات قتل في الرابعة، ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.
فصل في اللواط وحده:
اللواط يثبت في الشريعة بما يثبت به الزنى من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة نفر أو علم الإمام على الشروط المعتبرة في الزنى، وهو على ضربين: إيقاب وهو الإيلاج والثاني ما دونه من التفخيذ، ففي الإيقاب قتل الفاعل والمفعول به إن كانا كاملي العقل، ويقتل الفاعل إذا كان عاقلا محصنا كان أو غير محصن حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذميين أو مسلما وذميا أو حرا وعبدا، وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل والمفعول به.
وحكم الصبي والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنى.
وإذا تلوط الذمي بمسلم صغير أو كبير حر أو عبد قتل على كل حال.
وإذا أراد ولي الحد إقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين، فإن كان الواجب منه قتلا فهو مخير بين قتله صبرا بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة من العلو حتى يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته، وإن كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته.
فإن كان عن شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد وإن كان بإقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأمره، فإن فرا أو أحدهما وكانت إقامته ببينة أو علم رد