كتاب الحدود باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك:
الزنى الموجب للحد هو وطء من حرم الله تعالى وطأه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطء في الفرج خاصة ويكون الواطئ بالغا كاملا.
فأما العقد فهو ما ذكرناه في باب النكاح من أقسامه مما قد أباحه الله تعالى في شريعة الاسلام.
وأما شبهة العقد فهو أن يعقد الرجل على ذي محرم له من أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت وهو لا يعرفها ولا يتحققها، أو يعقد على امرأة لها زوج وهو لا يعلم ذلك، أو يعقد على امرأة وهي في عدة لزوج إما عدة طلاق رجعي أو بائن، أو عدة المتوفى عنها زوجها وهو جاهل بحالها، أو يعقد عليها وهو محرم أو هي محرمة ناسيا ثم علم شيئا من ذلك فإنه يدرأ عنها الحد ولم يحكم له بالزنى، فإن عقد على واحدة مما ذكرناه عالما أو متعمدا ثم وطئها كان حكمه حكم الزنى سواء ويجب عليه ما يجب به على حد واحد.
ويثبت حكم الزنى بشيئين:
أحدهما: إقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرات دفعة بعد أخرى، فإذا أقر أربع مرات بالوطئ في الفرج حكم له بالزنى ووجب عليه ما يجب على فاعله، وإن أقر أقل من ذلك أو أقر أربع مرات بوطئ ما دون الفرج لم يحكم عليه بالزنى وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.