باب الحدود قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
وقال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
وروي عن النبي ص: أنه نهى عن تعطيل الحدود، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف.
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أنه قال لبعض أصحابه ممن وصاه بإقامة الحدود: عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود.
وروي عنه ع أنه كتب إلى رفاعة: أقم الحدود على القريب يجتنبها البعيد ولا تطل الدماء، ولا تعطل الحدود.
وليس يقيم الحدود إلا الأئمة ع أو من ينصبونه لذلك أو يأمرونه به إلا ما ورد في جواز إقامة أحدنا ذلك على بعض أهله وسيأتي ذكره فيما بعد بمشيئة الله تعالى، ولا يجوز تضييع شئ من الحدود الواجبة ولا النقص منها ولا الزيادة عليها