الإمام إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره فإن عليا ع نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك من الحد والحكم:
اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله ص كل شراب مسكر ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، ولها خمسة أسامي: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع وهو من العسل، والمزر وهو من الحنطة، والنبيذ وهو من التمر.
واعلم أن الخمر مفتاح كل شر، واعلم أن شارب الخمر كعابد وثن فإذا شربها حبست صلاته أربعين يوما، فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته وإن مات فيها دخل النار، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا تجالس شارب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس.
ولا تأكل على مائدة يشرب عليها خمر، ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية وقد روي فيه رخصة، ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر لأن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته.
قال والدي (ره) في وصيته إلى: اعلم يا بني إن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر لا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا، وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر في إناء ويصبر حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل ذلك الخل الذي صبت فيه الخمر.
وإياك أن تزوج شارب خمر فإن زوجتها فكأنما قدتها إلى الزنى، ولا تصدقه إذا حدث ولا تقبل شهادته ولا تأتمنه على أمانة فليس لك على الله ضمان.
وإذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة، فإن أخذ شارب النبيذ ولم