كتاب الحدود وفيه مقاصد:
الأول: في حد الزنى: وفصوله أربعة:
الأول: الموجب:
وهو إيلاج الانسان ذكره حتى تغيب الحشفة عالما بالتحريم مختارا بالغا عاقلا في فرج امرأة قبل أو دبر مع تحريمها عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك، فلو تزوج امرأة محرمة كأمه ومرضعته وزوجة الغير وغيرهن فإن اعتقده شبهة وجهل التحريم فلا حد وإلا وجب الحد ولا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم، ولو استأجرها للوطء أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط الحد وإلا فلا، وبالجملة كل موضع يعتقد فيه إباحة النكاح يسقط فيه الحد.
ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت دونه ولو أباحته نفسها لم تحل بذلك فإن اعتقده لشبهة فلا حد، ولو أكرهها حد دونها وغرم مهر مثلها، ولو أكره على الزنى سقط الحد على إشكال ينشأ من عدم تحقق الإكراه في طرف الرجل.
والأعمى يحد كالمبصر إلا أن يدعي الشبهة المحتملة.
ولو ملك بعض الأمة حد بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط، ولو ملك بعض