والآخر أسود.
ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره، فإن ادعى الملك السابق أحلف المالك وسقط القطع، ولو نكل أحلف الآخر وقضي عليه.
المقصد السابع: في حد المحارب: وفيه مطالب:
الأول:
كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره، ولا يشترط الذكورة ولا العدد بل الشوكة فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي قاطعة الطريق، ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال، ومن لا شوكة له مختلس، وهل يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الإخافة؟
الأقرب ذلك.
ولا يشترط السلاح بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر والعصا فهو قاطع طريق وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم، ولا يثبت قطع الطريق للطليع ولا للردء.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرة ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل، ولو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء، قبل. ولو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع.
واللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان هدرا وإن أدى إلى قتل المالك كان شهيدا، ويقتص من اللص وكذا