مستويا ومال ملك غيره وسقط قبل القدرة على نقضه لم يضمن، وإن سقط بعد القدرة أو بنى بناء مائلا إلى ملك غيره أو إلى الطريق أو أشرع جناحا إلى طريق المسلمين فوقع على انسان أو حيوان أو غير ذلك ضمن.
وإن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع، فإن نصب ووقع على شئ أو بل طينا في الطريق أو رشه أو طرح فيه ترابا أو قشر البطيخ أو بالت دابته فيه أو أحدث فيه حدثا فتلف به حيوان أو انسان أو غيره ضمن.
فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير:
الحيوان صائل وغير صائل.
فالصائل الكلب العقور والبعير المغتلم والفرس العضوض والبغل الرامح وأشباهها، فإن جنى أحد هذه وقد علم صاحبه بذلك لم يخل: إما جنى في ملك صاحبه أو في غير ملكه.
فإن جنى في ملك صاحبه لم يخل: إما دخل المجني عليه ملكه باذنه أو بغير إذنه، فإن دخل باذنه وجنى الصائل عليه ضمن صاحبه فإن جنى المجني عليه جناية على الصائل وكان دافعا لم يضمن وإن كان مبتدئا ضمن، وإن دخله بغير إذنه لم يضمن صاحبه وضمن الداخل أرش جنايته عليه دافعا ومبتدئا.
وإن جنى في غير ملك صاحبه لم يضمن المالك، فإن قتله المجني عليه أو جرحه دافعا أو مبتدئا فحكمه مثل حكم من دخل عليه بإذن صاحبه، وإن لم يعلم صاحبه بذلك لم يضمن، والسنور المعروف بأكل الطيور في حكم الكلب العقور في ضمان صاحبه.
وغير الصائل إذا جنى لم يخل: إما كان يد صاحبه عليه أو لم يكن.
فإن كانت يد صاحبه عليه لم يخل: إما ساقه أو قاده أو ركبه، فإن ساقه غير راكب ضمن ما جنى، وإن قاده وكان واحدا ضمن ما أصابه بيده وفيه دون رجله إلا أن يضربه فإن ضربه ضمن جناية رجله أيضا، وإن كان أكثر من واحد وقد نفر