جلد مائة جلدة وزيد في العقوبة بما يراه الإمام، ولا فرق بين الزنى بالميتة والحية في الحد واعتبار الإحصان وغير ذلك إلا أنه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة لأن الفعل هنا أفحش.
ولو كانت الموطوءة زوجته عزر لسقوط الحد بالشبهة وكذا لو كانت أمته، ولو كانت إحدى المحرمات عليه قتل كما قلنا في الحية.
ويثبت بشهادة أربعة رجال لأنه زنى ولأن شهادة الواحد قذف ولا يندفع الحد إلا بكمال أربعة، وقيل: يثبت برجلين، لأنها شهادة على فعل واحد بخلاف الحية والإقرار تابع، وهل يقبل فيه شهادة النساء كالزنى بالحية؟ إشكال.
ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي سواء في الحد لكن إن وجب الجلد هنا زيد في العقوبة.
المطلب الثاني: في وطء البهائم:
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة فإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة عزر وذبحت الموطوءة أحرقت بالنار وكان لحمها ولحم نسلها حراما وكذا اللبن، وليس الذبح والإحراق عقوبة لها لكن لمصلحة خفية أو للأمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه واشتباه لحمها لولا الإحراق، ثم إن لم تكن ملكا للواطئ غرم قيمتها لمالكها يوم الفعل.
وإن كان الأهم منها ظهرها وكانت غير مأكولة للعادة كالحمير والبغال والخيل لم تذبح بل تخرج من بلد الفعل وتباع في غيره لئلا يعير فاعلها بها والأقرب تحريم لحمها، ثم إن كانت للواطئ دفع الثمن إليه على رأي وتصدق به على رأي وإن كانت لغيره أغرم ثمنها له وقت التفريق ويتصدق بالثمن الذي يباع به على رأي أو يعاد على المغترم على رأي.
ولو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن احتمل رده على المالك وعلى المغترم والصدقة ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك، فإن نقص عن القيمة كان