الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله، وكذا من قال: لا أدري محمد بن عبد الله ص صادق أو لا، وكان على ظاهر الاسلام.
الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا.
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك، وقيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه، وهو على الاستحباب.
الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول، ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي.
السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام، ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد.
الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع:
ومباحثه ثلاثة:
الأول: في الموجب:
وهو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا، فهذه قيود أربعة.
شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية، ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه، ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.
ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزبد إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ.
وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، والأشبه أنه لا