فيما مضى، ومن عاود إلى المحظور منه عوقب إلى أن يرعوي عنه فإن استدام لأكل الميتة أو لحم الخنزير بعد الأدب عليه ولم ينجع ذلك فيه قتل ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضلال ويمنع بها الجهال من الإهمال.
وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين وعاد إلى شربها قتل في الثالثة، ويحد شارب الخمر وجميع الأشربة المسكرة وشارب الفقاع عند إقرارهم بذلك أو قيام البينة عليهم لا يؤخر ذلك، ولا يحد السكران من الأشربة المحظورة حتى يفيق وسكره بينة عليه بشرب المحظور ولا يرتقب بذلك إقراره منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه.
ومن كان على ظاهر الملة ثم استحل بيع الخمور والأشربة المسكرة والميتة والدم ولحم الخنزير والتجارة في ذلك استتيب منه، فإن تاب وراجع الحق لم يكن عليه سبيل وإن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتد عن الدين الذي يجب عليه القتل كوجوبه على المرتدين.
ومن أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب منه، فإن استحله وأقام عليه ضربت عنقه.
ومن اتجر في السموم القاتلة عوقب على ذلك ومنع منه، فإن لم يمتنع وأقام على بيعها وعرف بذلك ضربت عنقه.
ويعزر آكل الجري والمارماهي والزمار ومسوخ السمك كلها وآكل مسوخ البر وسباع الطير وآكل الطحال من الأنعام والقضيب والأنثيين ويؤدب على ذلك ويستتاب منه، فإن عاد عليه عوقب حتى يتوب، فإن استحل شيئا من ذلك وعاند الحق في التدين به حل دمه لإمام المسلمين.
باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين:
ومن سرق من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وجب عليه القطع، ولا يجب القطع إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الانسان بأنه سرق من حرز ربع