عليهما بتكرر هذا العمل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا مما أوجبناه.
دليلنا ما تقدم من إجماع الطائفة فلا خلاف بينهم في ذلك، وأيضا فلا خلاف في أن هذا فعل فاحش قوي الخطر يجري مجرى اللواط وكل شئ كان أزجر عنه فهو أولى وثبوت الحد فيه أزجر عنه وأدعى إلى الامتناع عنه، وإنما يرجع مخالفونا في نفي الحد من هذا الموضع إلى الرأي والاجتهاد وقد بينا أنه لا رجوع إلى مثلهما في الشريعة وإنما الرجوع إلى النص والتوقيف.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما هو دون الحد من الزنى وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها، وقد روي عن الأوزاعي:
إيجاب الحد على من أتى البهيمة.
وقال باقي الفقهاء: لا حد على من أتى البهيمة ولا تعزير، والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة ويمكن أن يعارضوا بما يروونه هم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
قال رسول الله ص: من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وإذا كان هذا موجودا في رواياتهم فقد انضم إلى ما ترويه الشيعة وهو كثير.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه في العقوبة حكم من فعل ذلك بالحي، ولسنا نعرف موافقا من باقي الفقهاء للإمامية في ذلك وإن كانوا مخطئين لفاعله مبدعين له إلا أنهم ما عرفنا أنهم يوجبون عليه من الحد ما يوجبونه على فاعل ذلك بالحي.
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن هذا فعل فيه بشاعة وشناعة في الشريعة وتمثيل