ممن يصح منه القصد إلى الزنى وقامت بفعله البينة أو علمه الإمام جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ولا يعتد بإقراره، وإن كان ممن يفيق فيثبت إقراره به في حال إفاقته أو قامت به البينة أو حصل العلم للإمام رجم إن كان محصنا وجلد إن كان بكرا، وإن كان ذلك في حال جنونه فلا شئ عليه.
وإن كان غاصبا مغالبا للمرأة على نفسها قتل صبرا، حرا كان أم عبدا، مسلما كان أم كافرا ولا شئ عليها.
والصبي إذا فعل بالصبية أو فعل ببالغ أو فعل بها بالغ أدبا بحسب سنهما.
فإن رجع المقر بالزنى عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في حاله لم يعرض له، وإن رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة أو اختلفت أقوالهم جلدوا جميعا حد المفتري ودرئ الحد عن المشهود عليه، فإن كان ذلك بعد إقامته فليقتص ممن رجع منهم بما وقع بالمشهود عليه من قتل أو رجم أو جلد.
فإذا أراد ولي الأمر إقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين، وإن كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية ويجعل فيها المرجوم ويرد التراب عليه إلى صدره إن كانت إقامة الحد بعلم الإمام أو بينة وإن كانت بإقرار لم يرد عليهما التراب ثم يرجمهما، ويبدأ بالرجم الإمام فيما علم والشهود فيما يقام بشهادتهم ثم ولي الأمر ثم من حضر من أبرار المسلمين وعدولهم دون الفساق حتى يفوت المرجوم فإن فر من العذاب رد إليه ويرجم حتى يموت، ويبدأ فيما يقام بالإقرار الإمام ثم أبرار الأمة فإن فر المقر من العذاب لم يعرض له لأن فراره رجوع عن الإقرار.
وإن كان حدهما أو أحدهما جلدا ورجما بدئ بالجلد، فإذا برئ الضرب أوقع الرجم، وإن كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولى إقامته الشهود، وإن كان عن إقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأذن له.
فإن قامت البينة أو حصل العلم أو الإقرار بفعله عاريا جلد عريانا، وإن كان في ثيابه جلد فيها ويضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه، ويجلد