ص قال: من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وقد حكى: أنه كان يذهب إليه مع أمير المؤمنين ع أبو بكر وابن عباس ولم يظهر خلاف عليهم هناك.
وربما قوي هذا المذهب بأن يقال: قد علمنا أن الحدود إنما قد وضعت في الشريعة للزجر عن فعل الفواحش والجنايات وكل ما كان الفعل أفحش كان الزجر أقوى ولا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنى والكتاب ينطق بذلك فيجب أن يكون الزجر عنه أقوى، وليس هذا بقياس لكنه ضرب من الاستدلال . وربما قوي بأن اللواط أفحش من الزنى بأنه إصابة لفرج لا تستباح إصابته بحال وليس كذلك الزنى، وعذر أبي حنيفة كأنه أوسع من عذر الشافعي و أبي يوسف ومحمد لأن أبا حنيفة يدعي أنه لم يعثر في الشريعة على دلالة يقتضي وجوب الحد على اللوطي وكلما لا حد فيه من الجنايات ففيه التعزير، والشافعي ومن وافقه من أبي يوسف ومحمد يجرون اللواط مجرى الزنى في جميع الأحكام، فيا ليت شعري من أين لهم ذلك وكيف حكموا فيه بحكم الزنى واسم الزنى لا يتناوله في الشرع فإن قالوا: اسم الزنى وإن لم يتناوله فاسم الفاحشة عام في اللواط والزنى.
قلنا: إنما علق النبي ص الأحكام المخصوصة باسم الزنى فلما لم يقع عليه هذا الاسم المعين لم يتعلق به الأحكام، واسم الفاحشة وإن عم اللواط فهو يعم الزنى والسرقة وكل القبائح فيجب أن يجعل بجميع هذه الجنايات أحكام الزنى لأن اسم الفاحشة يقع عليها، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإنما أراد جميع القبائح والمعاصي.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة مع فقد الإحصان ووجوده فإن قامت البينة