قول علي ع: إن جلدته فارجم صاحبك، فإن معناه إن كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك يعني إنما أعاد ما شهد به فلا تجلده بإعادته.
وكان أبو بكر رجلا صالحا من خيار الصحابة ويعد في موالي رسول الله ع واسمه نفيع وأخوه نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب وأخوهما زياد كلهم من سمية وكل منهم ينسب إلى رجل، فقال يزيد بن مفزع الحميري جد السيد الحميري يهجو زيادا:
إن زيادا ونافعا وأبا بكرة عندي من أعجب العجب. إن رجالا ثلاثة خلقوا في رحم أنثى وكلهم لأب ذا قرشي كما يقول وذا مولى وهذا بزعمه عربي.
إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنى فردت شهادة واحد منهم فإن ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد فإنه يجب على الأربعة حد القذف وإن ردت بأمر خفي لا يقف عليه إلا الآحاد فإنه يقام على المردود الشهادة الحد، والثلاثة لا يقام عليهم الحد لأن الأصل براءة الذمة وأيضا فإنهم غير مفرطين في إقامتها فإن أحدا لا يقف على بواطن الناس فكان عذرا في إقامتها فلهذا لا حد، وبفارق إذا كان الرد بأمر ظاهر لأن التفريط كان منهم فلهذا حدوا.
إذا شهد أربعة رجال ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف وعلى الراجع الحد بلا خلاف وأما الثلاثة فلا حد عليهم لأن الأصل براءة الذمة ورجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم، فإن رجع المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع: عمدت قتله، كان عليه الحد والقود عندنا ولا يسقط أحدهما الآخر.
إذا استكره امرأة على الزنى فلا حد عليها بلا خلاف وعليه الحد ولها مهر المثل عندنا وهو العقر الذي رواه أصحابنا: أنه دية الفرج المغضوب، وقال أبو حنيفة: لا مهر لها، واختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من مسائل خلافه إلا أنه رجع عنه في مبسوطه وفي موضع آخر من مسائل خلافه واستدل شيخنا