إذا شهد عليه أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف وكذلك إن صدقهم، إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنى فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فإنه يجب عليه الحد ولا يجب على المرأة الحد لأنها غير زانية والرجل زان بغير خلاف لأنه إذا كان مكرها لها كان زانيا وكذلك إذا طاوعته ففي الحالين معا يكون زانيا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا حد عليه، وهو قول الشافعي اختاره ووافقه عليه بغير ديل لأن هذه المسألة غير منصوصة لنا والأصول تقتضيه أن عليه الحد لأنه زان بغير خلاف، واحتج شيخنا بأن الأصل براءة الذمة وإنما كان يستقيم له هذا الاستدلال قبل ورود الشرع بأن على الزاني الذي شهد عليه أربعة شهود بالزنى الحد فأما بعد ذلك فكيف يصح الاستدلال بأن أوصل براءة الذمة. ثم قال رضي الله عنه: وأيضا فإن الشهادة لم تكمل بفعل واحد وإنما هي شهادة على فعلين لأن الزنى طوعا غير الزنى كرها، وهذا الاستدلال يرغب الانسان أن يذكره مناظرا لخصمه لأن الشهادة كملت بالزنى لأن من شهد بالإكراه فقد شهد بالزنى ومن شهد بالمطاوعة فقد شهد أيضا بالزنى فالفعل واحد وإن كانت أسبابه مختلفة فما شهد الأربعة إلا بالإيلاج في وقت واحد والإيلاج منه حينئذ حرام زنى بغير خلاف، وأيضا الظواهر من القرآن تتناول ذلك فمن أخرج هذا منها فعليه الدليل.
إذا ملك رجل ذات محرم من نسب أو رضاع فوطئها مع العلم بتحريم الوطء عليه لزمه القتل على كل حال عندنا بعد حد الزنى، وقال بعض أصحابنا:
عليه القتل، وأطلق الكلام ولم يذكر الحد ولا دليل على سقوطه لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، وهذا زان بغير خلاف.
إذا استأجر امرأة للوطء لزمه الحد بلا خلاف بيننا، إذا وجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها لم يكن عليه الحد لقوله ع: ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولأن الأصل براءة الذمة، وقد روي في بعض الروايات: أن عليه الحد سرا وعليها الحد جهرا، أورد ذلك