تاما جلد مائة أو الرجم، ثم قال في مسائل خلافه بعد تلك المسألة التي حكيناها في مسائل خلافه مسألة: ليس من شرط إحصان الرجم الاسلام بل من شرطه:
الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها، وقال في مبسوطه: قد بينا شرائط الإحصان عندنا وأنها أربعة أشياء: أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح ولا يعتبر الاسلام عندنا، ثم قال: والوطئ في النكاح الفاسد لا يحصن، وهذا الذي قاله وذهب إليه في مبسوطه ومسائل خلافه في المسألة الأخيرة هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة القاهرة من أن النواهي والأوامر لا تتوجه إلا إلى العقلاء وقوله ع: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق.
إذا أقر الأخرس بالزنى بإشارة معقولة لزمه الحد وكذلك إذا أقر بقتل العمد لزمه القود، لا نفي على العبد ولا على الأمة في الموضع الذي يجب النفي فيه على الحر وكذلك لا يجز شعرهما في ذلك الموضع بحال.