من غير أن يتقدم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد، فإن كان قد رمى الزوج المرأة بالزنى أولا ثم شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به فلا تقبل شهادته لأنه يدفع بها ضررا وكل من يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادته وأيضا فهو خصم في هذه الحال فلا تقبل شهادته ويجب عليه إما لعانها ليدرأ عن نفسه الحد أو حد الفرية إن لم يلاعن والثلاثة يحدون حد الفرية.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنى أحدهم زوجها وجب عليها الحد وقد روي: أن الثلاثة يحدون حد المفتري ويلاعنها زوجها، وهذه الرواية محمولة على أنه إذا لم تعدل الشهود واختلفوا في إقامة الشهادة أو اختل بعض شرائطها فأما مع اجتماع شرائط الشهادة فإن الحكم ما قدمناه، هذا آخر كلامه في نهايته إلا أنه قيده في مسائل خلافه فقال مسألة: إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا وبه قال أبو حنيفة وقد روي أيضا: أن الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه وما حققه في مسائل خلافه هو الأصح الأظهر الذي تقتضيه الأدلة وظاهر القرآن والمتواتر من الأخبار وتحمل الرواية الشاذة على أن الزوج يقدم منه قبل شهادته الرمي بالقذف للمرأة لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وهذا قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلا نفسه لأن شهادة الثلاثة غير معتد بها إلا بانضمام شهادة الرابع فكأنها لم تكن في الحكم.
فأما إذا لم يتقدم منه رمى للزوجة بالزنى فلم تتناوله هذه الآية وتناولها الظواهر مثل قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولم يفرق بين أن يكون الزوج واحدا منهم أو لا يكون وهذا خطاب للحكام.
ولا تقبل شهادة الشهود على الزنى إلا إذا حضروا في وقت واحد، فإن شهد بعضهم وقال: الآن يجئ الباقون، جلد حد المفتري لأنه ليس في ذلك تأخير. ولا