التنزيل: إنه يجب عليه الجلد والرجم معا لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، فمن نسخ هذه الآية وترك العمل بها يحتاج إلى دليل وإلا فقد عطل حدا من حدود الله تعالى بغير دليل ولا يرجع في ذلك إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وما اخترناه مذهب السيد المرتضى واختيار شيخنا المفيد والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا.
وروي: أن عليا ع جلد سراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل له: تحدها حدين: فقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ص.
وشيخنا أبو جعفر فقد رجع في التبيان فقال: يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين كل واحد منهما مائة جلدة وإذا كانا محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرجم بلا خلاف، وعندنا أنه يجلد أولا مائة جلدة ثم يرجم، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين فأما إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم وهو قول مسروق، وفي ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف.
ثم قال: وحد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج متمكن من وطئه ويكون مالكا له سواء كان بالعقد أو ملك اليمين ويراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدوام دون نكاح المتعة فإن المتعة لا تحصن فأما العقد الدائم فلا فرق بين أن يكون على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية فإن جميع ذلك تحصن الرجل وملك اليمين أيضا تحصن على ما قلناه.
وإذا لم يكن متمكنا من الوطء بأن يكون غائبا عن زوجته لا يمكنه الوصول إليها أو يكون مع كونه حاضرا غير متمكن من وطئها بأن يكون محبوسا وما أشبه ذلك أو لا يكون قد دخل بها بعد فإن جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا، والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلا بينه وبينها غير غائب عنها وكان قد دخل بها حرا كان أو عبدا وعلى كل حال.
والقسم الرابع وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي وهو البكر والبكرة، والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ثم زنى فإنه يجب عليه الجلد