بعد ذلك.
والقسم الثالث من عدا من ذكرناه من العقلاء الأحرار فإنه يجب عليه الجلد مائة سوط وتغريب عام من مصره إذا كان رجلا وجز شعره على ما رواه أصحابنا ولا نفي ولا جز على المرأة لما رواه عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ص: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم، فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن والثيب عبارة عن المحصن.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: الزناة على خمسة أقسام: قسم منهم يجب عليه الحد بالقتل على كل حال، والثاني يجب عليه الجلد ثم الرجم، والثالث يجب عليه الرجم وليس عليه جلد، والرابع يجب عليه الجلد ثم النفي، والخامس يجب عليه الجلد ولا يجب عليه النفي.
فأما من يجب عليه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا على كل حال فهو كل من وطئ ذات محرم له أما أو بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته أو خالته فإنه يجب عليه القتل على كل حال، وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة فإنه يجب عليه القتل على كل حال وكان على المسلمة الحد إما بالرجم أو الجلد على ما تستحقه من الحد فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل ووجب قتله على كل حال، ومن غصب امرأة فرجها فإنه يجب عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن، ومن زنى بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
وأما القسم الثاني وهو من يجب عليه الجلد ثم الرجم فهو الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين كان على كل واحد منهما جلد مائة ثم الرجم يقدم الجلد ثم بعده الرجم.
والقسم الثالث وهو من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين فإنهما إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك وهو الصحيح الأظهر الذي يعضده ظاهر