في ذلك ثم زنيا التاسعة، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته وما اخترناه مذهب ابن بابويه وغيره من أصحابنا وبذلك وردت أكثر الأخبار، فإن لم يقم عليهما الحد في شئ من ذلك وكان أكثر من ثماني مرات لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدمناه.
وزنى الرجل الحر بالحرة والمسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغيره سواء كانت لزوجته أو لوالديه أو غيرهما من الأجانب على حد واحد لا يختلف الحكم فيه، وكذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزني بحر أو بعبد ملك لها أو لغيرها فإن الحكم في ذلك لا يختلف، وقد روي: أنه إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم فإن أفضاها أو عابها كان ضامنا لعيبها وعليه مهر نسائها وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة وعلى الصبي والصبية التأديب، وهذا مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته، وذهب شيخنا المفيد في مقنعته: أن على الرجل وعلى المرأة الحد، وأطلق كلامه وهو الصحيح عندي لأن الإحصان والزنى وجدا معا وهما الموجبان للحد والرجم ولا يبلغ بالتأديب أكثر من عشرة أسواط.
وروي: أن الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه الرجم إذا كان محصنا وكان عليه جلد مائة وليس على المجنونة شئ بحال لا جلد ولا رجم ولا تعزير، فإن زنى مجنون بامرأة عاقلة لم يكن عليه أيضا شئ بحال ووجب على المرأة الحد تاما.
وقد روي في بعض الأخبار: أن على المجنون إذا كان فاعلا الحد تاما جلد مائة أو الرجم، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والذي تقتضيه أصول مذهبنا ما قدمناه أنه لا حد على المجنون والمجنونة لأنهما غير مخاطبين بالتكاليف والأحكام ولا قام دليل على ذلك فيهما والأصل براءة الذمة وثبوت ذلك عليهما يحتاج إلى شرع ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد أو إيراد مصنف في كتابه أو فتياه لأن جميع ذلك لا يوجب علما ولا عملا.