وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة فإنه يجب عليه القتل على كل حال وكان على المسلمة الحد إما الجلد أو الرجم على ما تستحقه من الحد فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل ووجب قتله على كل حال، وكذلك من غصب امرأة فرجها فإنه يجب عليه ذلك، وكذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه وجب عليه أيضا القتل والحد معا على كل حال محصنا كان أو غير محصن، والذي يجب تحصيله في هذا القسم وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال أن يقال: إن كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثم الرجم فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم لأن الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بحد الرجم، وإن كان غير محصن فيجب الجلد لأنه زان ثم القتل بغير الرجم فليلحظ ذلك.
وأما القسم الثاني فهو من زنى وهو محصن، والمحصن عندنا من كان بالغا كامل العقل له فرج إما ملك يمين أو زوجة بعقد دوام متمكن من وطئه يغدو إليه ويروح من يومه ويكون قد دخل بامرأته، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم على ما قدمناه، فإذا ثبت ذلك وزنى هذا العاقل ببالغة وجب عليه الجلد أولا ضرب مائة سوط أشد ما يكون من الضرب بسوط وسيط لا جديد ولا عتيق لما روي عن الرسول ع: أنه أتى بسوط جديد فلم يضرب به وأتى بسوط خلق فلم يضرب به وأتى بسوط وسيط قد ركب به فضرب به، روي عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف عند النبي ع بالزنى فدعا له رسول الله ع فأتي بسوط ملبون فقال: غير هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته " بالثاء المنقطة من فوقها ثلاث نقط وفتحها والميم وفتحها والراء غير المعجمة وفتحها وهي طرفه لأن ثمرة السياط أطرافها " فقال: بين هذين، فأتي بسوط قد ركب به ولأن قال: فأمر به فجلد... هذا لفظ الحديث، فإذا جلد المائة رجم بعد ذلك سواء كان شيخا أو شابا، وروى أصحابنا: أنه يترك بعد ضربه الجلد حتى يبرأ جلده ويرجم