شيخنا في نهايته ورجع عنه في مسائل خلافه وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في ذلك فإن شيخنا رجع عن الخبر الذي أورده في نهايته وعمل بالأدلة القاهرة في مسائل خلافه.
إذا تكامل شهود الزنى أربعة وشهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، وهذا زان بغير خلاف.
إذا تكامل شهود الزنى فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، ولا يعتبر حضور الشهود لأداء الشهادة في وقت واحد إلا ههنا فأما التحمل لها فلا نعتبره ههنا أن يكون في وقت واحد بل شهادة الطلاق تحملها يكون في وقت واحد على ما بيناه في كتاب الشهادات.
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنى فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنى لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف، وقصة المغيرة مشهورة فإنه استخلفه عمر بن الخطاب على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار ونافع وأبو بكرة " وكانا أخا زياد لأمه سمية جارية الحارث بن كلدة وشبل بن معبد وزياد في علوها فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفعت الستر فرئي المغيرة بين رجلي امرأة من بني هلال فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي فقال له أبو بكرة: تنح عن مصلانا، فبلغ ذلك عمر فكتب أن يرفعوا إليه وكتب إلى المغيرة: قد تحدث عنك بما إن كان صدقا فلو كنت مت قبله لكان خيرا لك، فأشخصوا إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد، فقال عمر: أودى المغيرة إلا ربعه، فجاء زياد ليشهد فقال عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بالحق إن شاء الله، فقال: أما بالزنى فلا أشهد ولكن رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله أكبر، وجلد الثلاثة فحلف أبو بكرة أن لا يكلم أخاه زيادا أبدا فمات وما كلمه رحم الله أبا بكرة، فقال أبو بكرة بعد جلده: أشهد أن المغيرة زنى، فهم عمر أن يجلده فقال له أمير المؤمنين على ع: إن جلدته فارجم صاحبك " يعني المغيرة " ومعنى