المخالف عن جابر: أن النبي ص أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به وقد سرق ثانية فقطع رجله اليسرى. فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى ولي الأمر فيه رأيه، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على المخالف بما روي عن علي ع أنه أتى بسارق مقطوع اليد والرجل فقال: إني لأستحي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع فمن أوجبه في الثالثة فعليه الدليل.
ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من: أن النبي ص قتل السارق في الخامسة، وبما رووه عن عثمان وعبد الله بن عمر وعمرو بن عبد العزيز من: أنهم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه.
وإذا كانت يمين من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت ولم تقطع يساره، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء تقطع دون رجله اليمنى بدليل إجماع الطائفة.
وموضع القطع في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام، وفي الرجل عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب بدليل إجماع الطائفة وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعة وليس على قطع ما زاد عليه دليل، وقد روى الناس كلهم عن علي ع: أنه قطع السارق من الموضع الذي ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك عليه، وهذا يقتضي على أصل المخالف الاجماع على ذلك في تلك الحال.
وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع قطعوا جميعا بلا خلاف سواء كانوا مشتركين في السرقة أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف، وإن كانوا مشتركين في ذلك ففي اخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله