أنه متعلق لحق شرعي لهم، فيحث أدوا الدين تنتقل التركة إليهم وتكون ملكا لهم، فهم في الحقيقة قد قسموا مالا متعلقا لحقهم، ويملك كل واحد منهم ما وقع إليه بأداء المقدار المتعلق من الدين به، ويكون الحاصل: صحة القسمة بالنسبة إلى من أدى وبطلانها بالنسبة إلى من امتنع، بمعنى عدم جواز تصرفه فيما وقع إليه لا بمعنى بطلان القسمة.
ولو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة فإن كانت بانشاء تمليك مال بعد الموت فتماميتها تتوقف على قبول الموصى له، فإن قبل كان المال ملكا له، وإن كانت وصية بتمليك مال إليه، فإن ملكه الوصي كان ملكه، وإلا كان في حكم مال الميت فلا يتصرف فيه أحد ولا يقسم بين الورثة.
ومحل الكلام فيما إذا قسم المال ثم ظهر كونه موردا للوصية التمليكية، ففي الدروس والمسالك أنه إن كانت الوصية وصية مال من غير إضافة لها إلى مال معين كانت كالدين، وإن كانت مضافة كأن يوصي بدفع عشر ماله مثلا كانت كالمال المستحق في الحكم المذكور سابقا.
أقول: جعلهم الوصية في الصورة الأولى كالدين فيه تأمل، لأنه في الدين ذمة الميت مشغولة، وأما إذا قال ادفعوا من مالي مأة أو ادفعوا هذه المائة كان المال للموصى له مع قبوله بعد موت الموصى، لا باقيا في حكم مال الميت حتى يكون كالدين، ولا للوارث كما اختار صاحب الجواهر في الدين. ولا يصح أن نعتبر الآن اشتغال ذمته بعد الموت، إذ لا عرفية لذلك.
ولو أرسل وقال: ادفعوا مائة، فإنه لا مناص من أن يجعل من المال بمقدار المائة للموصى له، فلو عادلت المائة عشر المال كان العشر له بالإشاعة، ويمكن أن يكون كالصاع من الصبرة، وحينئذ يكون لهم التصرف في المال حتى إذا بقي المقدار الموصى به وانحصر الكلي في الفرد منعوا من التصرف فيه، لأنه ملك للموصى له.
بخلاف ما إذا كان بنحو الإشاعة فلا يجوز التصرف في شئ من المال إلا بإذن الموصى له، لأن المفروض أنه يشاركهم في كل جزء جزء من المال. وكيف