قال: (ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له).
أقول: قال في الجواهر: مع تداخل الدعاوي بعضها في بعض وإرادة القضاء فيها أجمع، لا أن له ذلك على كل حال، حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت الدعاوي مترتبة وكان القضاء بين كل واحدة مع الأخرى مستقلا، إلا مع اقرار المدعي بالثلث مثلا أن له ذلك في النصف المدعى به مثلا.
قال: (ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه).
أقول: قد عرفت مرارا إن القرعة تكون مع تساوي البينتين عددا وعدالة، وحينئذ فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا حلف الآخر، فإن امتنعا قسم بينهما نصفين.
قال: (ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس أيضا، فيقرع بينهم فيه).
أي: على ما تقدم من اشتراط التساوي.
قال: (ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم، ويختص به من تقع القرعة له، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين).
فإن قيل: إذا كان المرجع هو القرعة، فإن من الممكن أن تخرج القرعة لمدعي الكل في كل مرة.
فأجاب المحقق قده بقوله: (ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ).
قال: (ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية).
هذا هو الحكم في كيفية القسمة.
قال: (فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما: