وفي كشف اللثام: (نعم إن كانت الدار دار كفر وكان اسلام المورث مسبوقا بكفره، احتمل ترجيح الظاهر على الأصل، فلا يرث المختلف فيه ما لم يعلم انتفاء المانع من إرثه بالبينة، ولو ادعى المختلف فيه علم الآخر بحاله كان له احلافه على نفيه).
وقد أشكل فيه صاحب الجواهر مشيرا إلى ما ذكره سابقا من اقتضاء الولدية للإرث، وقد عرفت الاشكال فيه.
كما أن ايراده على قول كاشف اللثام: (ولو اتفقا على كفر كل منهما أو رقيته زمانا، وادعى كل منهما سبق اسلامه أو حريته على الموت وأنكر الآخر، ولم تكن بينة، ولا ادعى أحدهما العلم على الآخر، أو ادعاه فحلف على العدم، لم يرث أحد منهما، لأنه لا إرث ما لم يثبت انتفاء المانع، ولا مجال هنا للحلف، لأن كلا منهما مدعي لزوال المانع عن نفسه، وأما انكاره ففي الحقيقة انكار لعلمه بزوال المانع عن الآخر، ولا يفيد الحلف عليه، بل خصمهما في الحقيقة هو الوارث المسلم، فإن كان غير الإمام عليه السلام حلف على عدم العلم بزوال المانع) غير وارد.
هذا كله مع عدم البينة.
ولو أقام أحد الابنين بينة في الفروع المذكورة قضي له بها.
ولو أقام كل واحد منهما بينة (في صورة اختلافهما بأنه لم يزل مسلما وصاحبه أسلم بعد موت الأب) كانت بينة المتفق عليه خارجة وبينة الآخر داخلة، فتقدم بينة المتفق عليه على القول بتقدم بينة الخارج وهو الأقوى كما عرفت سابقا، وأما مع القول بحجية كلتا البينتين وتكافؤ هما، وعدم تقديم بينة مدعي تقدم الاسلام لاشتمالها على التقدم الزماني، وهو نقله إلى الاسلام في الوقت السابق من جهة تناقض البينتين، فالبينتان متعارضتان، والحكم هو القرعة كسائر موارد تعارض البينات.
وفي المسالك: ربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر، بناء على أنه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدم فيظن الشاهدان وهو ضعيف لأنه قدح في الشاهد.