مدعي النصف عليه، كما أن مدعي النصف يحلف على جميع ما يأخذه من السدسين لمدعي الكل الذي يدعيهما عليه.
والثالثة أن يكون لمدعي النصف فقط بينة، فإنه يأخذ من كل من الآخرين نصف سدس فيتم له مع ما في يده النصف الذي يدعيه. ثم إن النصف الباقي يقسم بين الآخرين بالتساوي، فيكون لكل منهما سدس ونصف أي لكل 3 من 12 قاله في الجواهر.
وفيه: أنه بعد ما أخذ مدعي النصف نصفه يكون السدس من النصف الباقي خارجا عن النزاع فيكون لمدعي الكل، ويبقى النزاع في السدسين الباقيين وهي الأربعة التي بيد مدعي الثلث فإن كلا من مدعي الكل ومدعي الثلث يدعيه وحيث لا بينة يقسم بينهما بالتنصيف، فيتحصل من ذلك أنه يعطى لمدعي النصف 6 ولمدعي الكل 4 ولمدعي الثلث 2، فما ذكره قدس سره لا يتم على مذهب المشهور ولا على مذهب ابن الجنيد.
وقال كاشف اللثام أنه بناء على عدم سماع بينة الداخل يأخذ مدعي النصف إن أقام البينة ثلاثة من مدعي الكل وثلاثة من مدعي الثلث ويرفع اليد عن الثلث أي الأربعة الذي في يده لهما.
وكذا قال فيما لو أقام مدعي الثلث البينة وأسقطنا بينة الداخل.
لكن القدر المتيقن من تقدم الخارج على الداخل أن يكون الشئ المتنازع فيه مفروزا غير مشاع، وأما فيما نحن فيه تكون الدعوى على الحق المشاع في مورد الدار، قال في الجواهر: وقد يناقش فيه بأنه لا يتم ذلك في المشاع، بل مناف لما تسمعه من إقامة كل منهم البينة المنزلة على ما في يده إلا ما زاد عليه، على أن البينة لا تزيد على اثبات المشاع الذي كانت تقتضيه اليد، وكأن الذي أحوجه إلى ذلك ذكر هم البينة هنا.
وظاهر هم عدم الاحتياج معها إلى يمين مع معروفية تقديم بينة الخارج عندهم،