صاحب الجواهر من دعوى ظهور نصوص التنصيف بعد الاقراع وعدم اليمين منهما في العول.
قلت: أما الأول ففيه: أن تصرف أحد المالكين في الملك المشاع يكون على نحوين، أحدهما غير جائز وهو التصرف الخارجي لتوقفه في كل جزء على إذن الشريك، والآخر جائز بلا إذن منه مثل أن يبيع نصفه المشاع، وما نحن فيه وهو اثبات الملكية بالبينة كالبيع المذكور فإنه ليس تصرفا في مال الشريك.
وبعبارة أخرى: العوارض الخارجية التي تعرض العين المملوكة على الإشاعة يتوقف ايرادها على إذن الشريك، وأما العوارض التي تعرض الملكية كالبيع فلا، وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الأول، فيكون النصف المشاع الذي لا معارض لمدعي الكل بالنسبة إليه ملكا له، ويقع التعارض بين البينتين في النصف الآخر فهو مورد النزاع، وطريق رفع هذا النزاع في صورة تساوي البينتين تقسيمه بينهما بالتنصيف، كما إذا كان مورد النزاع عينا منحازة يدعيها كل واحد من المدعيين.
وأما الثاني ففيه كما في الجواهر إن محل النصوص حيث لا يسلم جزء من العين لا نزاع في، أما في المفروض فلا دلالة فيها عليه، بل لعل ظاهر مرسل ابن المغيرة (1) عن الصادق عليه السلام: (في رجلين كان بينهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما) خلاف ذلك (وكذا مرسل ابن أبي حمزة (2) عنه أيضا).