المنقول في المختلف يفيد أنه لا يفرق بين الصور فراجعه.
وفي المسالك لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها بل كل واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى كل منهما باعتبار الإشاعة، فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل بغير منازع، بل كل جزء يدعي مدعي النصف نصفه ومدعي الكل كله، ونسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث، فتقسم العين أثلاثا، واحد لمدعي النصف واثنان لمدعي الكل، فيكون كضرب الديان في مال المفلس والميت.
وفي المختلف وافق ابن الجنيد على ذلك مع زيادة المدعيين على اثنين.
وقال في الجواهر: (يمكن أن يكون مبنى كلام ابن الجنيد على دعوى ظهور نصوص التنصيف بعد الاقراع وعدم اليمين منهما في العول، ضرورة أن بينة كل منهما تقتضي الكل وهما متعذران فيحصل النقصان عليهما، ومن هنا اتجه التعدية إلى التثليث لو كانوا ثلاثة والتربيع لو كانوا أربعة وهكذا، وليس إلا لما ذكرنا.
ومنه مفروض المسألة التي لا يمكن الجمع فيها بين بينة النصف مثلا وبين بينة الكل، فنقول في النصف كما عالت في الأول، فيوزع عليهما أثلاثا، لأن نسبة الكل إلى النصف كذلك، فالعول عنده نحو العول في الفرائض لولا نصوص أهل العصمة (ع)، لقضاء كل بينة مثلا بمقتضاها نحو قوله للزوج النصف وللأختين من الأب الثلثان ومن الأم الثلث، لا مثل العول في تزاحم الديون على التركة الذي مرجعه عند التأمل أيضا إلى ذلك).
أقول: إن الخلاف بين المشهور وابن الجنيد يرجع إلى أن المشهور يقولون بتقسيم مدلول البينتين ومورد النزاع بينهما، وابن الجنيد يقول بتقسيم مورد دعوى المدعيين وهو الكل من أحدهما والنصف من الآخر والمفروض هو الإشاعة، فيكون الحاصل عدم استثناء النصف بناء على الثاني واستثناؤه بناء على الأول، فالدليل الأول لما ذهب إليه ابن الجنيد هو الإشاعة في الأجزاء، والثاني ما ذكره