جواز شراء المملوك من سوق المسلمين مع دعواه الحرية، فإنه مع عدم البينة لا تسمع ويبنى على رقيته فيشترى.
وإن أقر ترتب الأثر على اقراره، ولا فرق بين الاقرار لواحد أو لاثنين فإنه يكون ملكا لكليهما على الإشاعة.
قال المحقق قده: (ولو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر) لعموم جواز اقرار العقلاء على أنفسهم، وربما يستدل له باعتبار قول ذي اليد بناء على كونه ذا يد على نفسه.
قال في الجواهر بعد أن ذكر عدم وجدانه الخلاف في هذا الحكم (وحكي عن الشيخ في مسألة دعوى العبد العتق والآخر الشراء في إنكار كون العبد ذا يد على نفسه أنه قال: لأنه لو كان ذا يد لقبل اقراره بالملكية لأحد المتنازعين فيه) ومقتضاه المفروغية من عدم قبول اقراره، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافة.
وفي كشف اللثام: (وإذا أقاما بينتين متعارضتين فصدق أحدهما خاصة لم تترجح به بينته، لأنه لا يد له على نفسه، فإنه إن كان حرا فلا يد له، وإن كان مملوكا فلا يد عليه إلا لمالكه. وفيه: أنه مناف لقبول اقراره بالرقية مع عدم البينة الذي اعترف به سابقا، بل ظاهره الاجماع عليه فتأمل).
أقول: يمكن أن يكون الشيخ وكاشف اللثام منكرين لعنوان كونه ذا يد لا أنهما مخالفان في قبول هذا الاقرار، لأنهما قالا بما قالا في فرعين غير هذا الفرع الذي نحن فيه، فالشيخ لا يوافق في تلك المسألة على تأثير ذاك الاقرار لكونه بعنوان ذي اليد، وكاشف اللثام ينكر هناك أن يكون قول العبد مرجحا لإحدى البينتين لأنه ليس ذا يد، والاقرار المجرد ليس من المرجحات، فالظاهر عدم ورود اشكال الجواهر، وأنهما غير مخالفين في المقام.