نفسه بالرق وهو مدرك. ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون له رقا قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة لا يعلمونه باغ ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل.
قلت: فإن لم ينقسم الرجل شهودا أنها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاء) (1).
أقول: لا ريب في أن اليد أمارة الملكية وأن الناس يعاملون صاحب اليد معاملة المالك لما في يده، كما لا ريب في قبول قول ذي اليد مع عدم المعارض والمنازع.
أما ففي مورد دعوى الرقية فإن الأصل هو حرية الانسان وعدم سلطنة أحد على أحد.
واليد إنما تكون أمارة على الملكية لما في اليد فيما إذا كان الشئ الذي في اليد قابلا للملكية، ومن هنا يشكل الحكم بكون المائع الموجود في الإناء المردد بين كونه مما يقبل الملكية ومما يقبل الملكية ومما لا يقبلها كالخل والخمر خلا استنادا إلى اليد.
وفي حجية قول ذي اليد بالنسبة إلى الأعم من الملكية وغيرها من الخصوصيات بحث وإن كان قول الأكثر ذلك، لكن حجية قوله من آثار حجية اليد، ومع الشك في قابلية الشئ للملكية يشكل ترتيب الأثر على قول ذي اليد، ولذا وقع الكلام في ملكية الكبير الساكت والمجنون، فقال بعضهم بعدم حجية قول ذي اليد.