كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
في صورة اختلاف البينتين في التاريخ أو اطلاقهما قال: (لمكان الاحتمال وامكان الجمع بين البينتين، وقد وافقه صاحب الجواهر قدس سره وأشكل على المسالك القائل بالتعارض والحكم بالتنصيف أخذا بالقدر المتيقن وإن الأصل براءة المشتري يعني: أنه إن كان الجمع ممكنا فهو أولى، لكنه يكون في صورة كون الشهادتين مبنيتين، أما مع اجمالهما فلا (فيكون نظير ما إذا قامت البينة على أن أحد هذين الشخصين هو المتلف لمال لزيد فإنه يجري في حق كل منهما أصالة البراءة فلا يلزم أحدهما بشئ) وحيث يكون مجملا يؤخذ بالمتيقن ويجري الأصل في غيره.
فأشكل عليه في الجواهر بأن البينة ظاهرة في التعدد والأصل تعدد المسبب بتعدد سببه. فقوله هنا بأن الظاهر تحقق ذلك أمضا في صورة الاطلاق ينافي ما ذكره هناك، فما عبر عنه بالتوهم هو الصحيح.
ولو شهدت إحداهما بوقوع البيع يوم الخميس والأخرى بوقوعه يوم الجمعة فالمتأخر باطل إن كان البيع واحدا، وإلا فإن أمكن الجمع فهو وإلا كان الثاني باطلا.
ثم إنه يلزم أن تكون الشهادة على الملك، ولذا لا تسمع دعوى الشراء من زيد حتى لو أقام البينة، بل يلزم أن تكون الدعوى والشهادة كلتاهما مشتملتين على شراء العين منه وأنها ملك له، إذ يجوز في مفروض المسألة هنا أن يكون قد اشترى أحدهما العين للآخر وأن يكون باعها أحد البائعين وكالة عن الآخر أو فضولا، وهذا ما ذكره العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك قال: وسيأتي اختيار المصنف إياه وكأنه تركه هنا اتكالا عليه. وبالجملة أنه يشترط أن يكون المدعي والمشهود به هو الشراء من المالك، سواء ثبتت ملكية البائع باليد أو بالبينة (1).

(1) هذا إشارة إلى عبارة المسالك التي أوردها صاحب الجواهر وقال بأنها تطويل بلا طائل.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست