كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
فلا حكم للمشكوك فيها فضلا عن غيرها، ولا ريب في عدم صدق الشهادة بالملك في الحال بمجرد الشهادة على قدم الملك، بل قد يشك في صدقها مع التصريح بالاستصحاب بل ومع قوله: لا أعلم له مزيلا فضلا عن قول: لا أدري زال أم لا.
وجواز الشهادة بالاستصحاب لا يقتضي تحقق اسمها مع التصريح به أو بما يساويه، وإنما المعلوم كونها شهادة عرفا، قوله هو ملكه في الحال، ولعله لذا اقتصر عليه بعضهم كما عن آخر التصريح بإرادة تحقق الملك الحال من قوله لا أعلم له مزيلا نحو القول إن هذا الأمر قطعي لا أعلم فيه مخالفا. ففي الحقيقة هو شهادة على عدوان اليد المارضة.
قلت: قد يقال: صحيح إن الحاكم لا يحكم في هذه الحالة بالملكية الفعلية للمشهود له استنادا إلى هذه الشهادة، إلا أنه لما شهد الشاهد بالملكية السابقة فقد ثبت ملك أمس عند الحاكم بالشهادة فإذا شك الحاكم نفسه في زوال تلك الملكية بادعاء عمرو استصحب بقائها حتى الحال فيحكم بكون العين لزيد المشهود له، لكن هذا في صورة عدم كونها في يد عمرو، لأن يده حينئذ مقدمة على الاستصحاب المذكور ولذا قيل إن للحاكم الحكم استنادا إلى الاستصحاب في صورة عدم وجود يد معارضة له.
قلت: لكن نفس الادلاء بالشهادة له بالملكية له ظهور عرفي في الشهادة على الملكية الفعلية وإن لم يضم إليه ضميمة، وإلا فما الداعي للشاهد على الشهادة على الملكية السابقة مع أن النزاع حول الملكية في الحال؟ فإذا كان الملاك الصدق العرفي فالظاهر تحققه، ولعل هذا وجه اطلاق المحقق قدس سره.
وهنا فرع آخر تعرض له المصنف في المسألة الخامسة.
قال في الجواهر: وما عساه يظهر من بعض الناس من الاجماع على كون الشهادة المزبورة كالشهادة على الملك في الحال في الانتزاع بها، بل مرجع الأخيرة إلى الأولى عند التحليل، ضرورة عدم الإحاطة بأسباب الانتقال التي منها ما يقع بين المالك وبين نفسه من دون اطلاع أحد، وحينئذ فما دل على الأخذ
(١٦٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الشهادة (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقريظ السيد الأستاذ مد ظله 3
2 الكلام في كتاب قاض إلى قاض 7
3 حكم انهاء الحكم بالكتابة 9
4 حكم انهاء الحكم بالقول مشافهة 13
5 حكم انهاء الحكم بالشهادة 14
6 دليل المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ورده 17
7 لا يعتبر الاشهاد في هذه الشهادة 19
8 قصر العمل بالكتاب على حقوق الناس 20
9 ما ينهى إلى الحاكم 20
10 حكم انفاذ الثبوت لو أخبر الأول به 23
11 حقيقة الانفاذ 24
12 صورة الانهاء 25
13 حكم ما لو تغير حال الحاكم الأول 26
14 لا أثر لتغير حال المكتوب إليه 27
15 مسائل ثلاث الأولى - لو أقر المحكوم عليه أو أنكر 29
16 الثانية - لو امتنع المشهود عليه من التسليم حتى يشهد القابض 31
17 الثالثة - عدم وجوب دفع الحجة على المدعى 32
18 الكلام في بعض أحكام القسمة 33
19 مشروعية القسمة 35
20 حقيقة القسمة 36
21 حكم نصب القاسم 38
22 صفات القاسم 39
23 هل يشترط الرضا بعد القرعة؟ 40
24 هل يشترط القرعة؟ 41
25 هل تتحقق القسمة بالصلح؟ 43
26 لافرق بين قسمة الرد وغيره 43
27 في اجزاء القاسم الواحد وعدمه 44
28 في أجرة القاسم 45
29 النظر في المقسوم 49
30 أقسام القسمة 52
31 كيفية القسمة 56
32 مسائل ثلاث الأولى - في قسمة الدار التي لها علو وسفل 58
33 الثانية - في قسمة الأرض التي فيها زرع 59
34 الثالثة - في قسمة القرحان المتعددة 61
35 النظر في اللواحق وهي ثلاث الأولى - لو ادعى بعد القسمة الغلط 64
36 الثانية - إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا 67
37 الثالثة - لو قسم تركة الميت ثم ظهر عليه دين 70
38 الكلام في أحكام الدعاوي 75
39 تعريف المدعى 77
40 الشروط المعتبرة في المدعي - البلوغ 80
41 اشتراط العقل 81
42 أن لا يدعى مالا لغيره 81
43 أن لا يدعي ما لا يجوز تملكه 82
44 اشتراط كون الدعوى صحيحة لازمة 83
45 هل تسمع دعوى المنكر فسق الحاكم أو الشهود 84
46 هل يجب إجابة المنكر لو التمس اليمين من المدعى؟ 85
47 هل يلزم بالجواب عن دعوى الاقرار؟ 87
48 هل تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف؟ 89
49 هل تسمع دعواه ان هذه بنت أمته...؟ 92
50 الكلام في التوصل إلى الحق 95
51 1 - ان كان الحق عقوبة 97
52 2 - ان كان الحق مالا 98
53 صور كون الحق دينا 100
54 الأولى - أن يكون مقرا به وباذلا له 101
55 الثانية - أن يكون مقرا ممتنعا من البذل 101
56 الثالثة - أن يكون المدين جاحدا للحق 102
57 حكم الاقتصاص من الوديعة 105
58 لو كان من غير جنس الموجود 107
59 جواز تولى بيع الوديعة 108
60 لو تلفت الوديعة قبل البيع فهل يضمن؟ 108
61 مسألتان الأولى - من ادعى مالا يد لاحد عليه قضى له 111
62 الثانية - لو انكسرت سفينة في البحر فما هو حكم ما خرج منه؟ 114
63 الكلام في دعوى الأملاك وفيه مسائل 117
64 المسألة الأولى - وفيها صور الأولى - لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة 119
65 الثانية - لو كانت يد أحدهما عليها 122
66 الثالثة - لو كانت يدهما خارجة وفيها صور: 1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما 122
67 2 - أن يصدق من هي بيده كليهما 126
68 3 - أن يكذب من هي بيده كليهما 126
69 4 - أن يقر من هي بيده لا حدهما غير المعين 127
70 5 - أن يقول من هي بيده: ليست لي ولا ادرى لمن 128
71 المسألة الثانية - في تعارض البينات 132
72 متى يحصل التعارض؟ 132
73 صور تعارض البينات: الأولى - كون العين بيد المتداعيين 133
74 الثانية - كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟ 139
75 صور الشهادة المشتملة على السبب: 1 - شهادتهما معا بالسبب 145
76 2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق 147
77 3 - أن تشهد للداخل بالسبب وللخارج بالملك المطلق 147
78 الثالثة - كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات 149
79 النظر في طوائف اخبار الترجيح وطريق الجمع بينها 153
80 حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما 155
81 الرابعة - كون العين لا في يد أحد 156
82 مورد تحقق التعارض 156
83 الحكم بالقسمة يختص بمورد امكانه 159
84 هل اليد من المرجحات؟ 160
85 هل الشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث؟ 163
86 حكم الاستناد إلى الاستصحاب في الحكم والشهادة 168
87 الشهادة بالاقرار 170
88 تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد 171
89 تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف 171
90 المسألة الثالثة - إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان 173
91 لو أنكر المقر له الملكية للشئ 176
92 لو كان المقر له غائبا 177
93 لو كان المقر له ممن يمتنع مخاصمته 179
94 لو كان المقر له مجهولا 180
95 المسألة الرابعة - لو وقع الاختلاف في العقد الواقع 181
96 المسألة الخامسة - حكم ما لو كان شئ في يد انسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة 183
97 الكلام في الاختلاف في العقود 191
98 مقدمة 193
99 حكم الاختلاف في الأجرة ولا بينة 194
100 حكم الاختلاف في الأجرة مع البينة 198
101 حكم الاختلاف في العين المستأجرة ولا بينة 201
102 حكم الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة 201
103 حكم ما لو ادعى اثنان شراء دار وهي في يد البائع 203
104 وهل يقبل قول البائع لأحدهما؟ 205
105 وهل لهما الفسخ؟ 207
106 حكم ما لو فسخ أحدهما دون الاخر 208
107 حكم ما لو ادعى اثنان شراء ثالث المبيع من كل منهما 210
108 حكم ما لو ادعى أحد شراء المبيع من زيد وادعى آخر شرائه إياه من عمرو 213
109 وهل لهما الفسخ؟ 214
110 حكم ما لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شرائه من المولى 216
111 وهل للمولى خيار الفسخ؟ 217
112 مسائل الأولى - لو شهد للمدعى بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها 220
113 الثانية - لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم 221
114 الثالثة - حكم دعوى رقية الصغير المجهول النسب 223
115 حكم ما لو كان كبيرا 225
116 الرابعة - حكم ما لو ادعى اثنان ملكية الذبيحة وفى يد كل منهما بعضها 227
117 الخامسة - لو تسلم شيئا " بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية 229
118 السادسة - لو ادعى دارا وادعى آخر نصفها وأقاما البينة 230
119 حكم ما لو ادعيا ذلك ويدهما عليها مع البينة 231
120 حكم ما لو ادعى أحدهم نصف الدار والاخر الثلث والثالث السدس ويدهم عليها 235
121 حكم ما لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث 236
122 حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث 240
123 السابعة - حكم تداعى الزوجين متاع البيت 245
124 حكم ما لو ادعى أبو الميتة أن أعارها بعض المتاع 250
125 الكلام في دعوى المواريث 253
126 المسألة الأولى - لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على اسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الاخر 255
127 حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الاخر 257
128 حكم ما لو ادعى كل منهما انه لم يزل مسلما وأنكر الاخر 257
129 المسألة الثانية - حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر في أول رمضان واختلفا في تاريخ موت الأب 259
130 المسألة الثالثة - حكم ما لو كانت دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه إرثا 261
131 ما هو المراد من البينة الكاملة؟ 263
132 حكم ما لو لم تكن البينة كاملة 264
133 حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره 266
134 المسألة الرابعة - حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما 268
135 المسألة الخامسة - حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شئ من التركة 270
136 الكلام في الاختلاف في الولد 271
137 مقدمة - في عدم اللحوق بأبين وعدم الرجوع إلى القائف 273
138 صور الاختلاف في الولد 274
139 الصورة الأولى والثانية 274
140 الصورة الثالثة والرابعة 275
141 فروع أوردها صاحب الجواهر 278
142 خاتمة الكتاب 280