ضمن تركة هذا الميت وهو يعلم بأن زيدا هو الولد الأكبر حكم بكونه لزيد من جهة أنه من الحبوة، تطبيقا لتلك الفتوى الكلية على هذه القضية الشخصية فيكون بحكم الحاكم بمنزلة ذي اليد.
وقد استظهر من المسالك أن المراد من (قضي له) عدم التعرض له وعدم منعه من التصرف في العين، وهو بعيد.
فالدليل على هذا الحكم هو السيرة العقلائية، وعلى طبقها حكم الإمام عليه السلام فيما رواه منصور بن حازم في قضية هي من مصاديق تلك القاعدة الكلية التي ذكرناها، ومن هنا قال المحقق قده:
(ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون هل هو لكم؟ فيقولون: لا ويقول واحد: هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه).
أي: كما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟
فقالوا كلهم: لا وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه) (1).
ومن الأصحاب من استدل بهذه الرواية على الحكم في المسألة، قلت:
ولو كان الدليل منحصرا بها يشكل التعدي عن موردها، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن من مدلولها، وأما اشكال المحقق الأردبيلي بعدم احراز كون (يونس) الراوي عن منصور (يونس بن عبد الرحمن الثقة) فقد أجاب عنه في مفتاح الكرامة بأن الشيخ وإن لم يذكر اسم أبيه في التهذيب لكن المذكور في النهاية: يونس ابن عبد الرحمن (2).
واستدل في الجواهر للحكم المذكور بأصالة صحة قول المسلم وفعله بل كل * (هامش) (1) وسائل الشيعة: 18 / 200 الباب 17 من أبواب كيفية الحكم.
(2) سند الخبر صحيح: وما ذكرناه عن مفتاح الكرامة هو صريح الشيخ الحر في وسائل الشيعة، وتجده في النهاية: 350 ط لبنان. (*)