مدع ولا معارض له، وأشكل عليه: (بأن من المحقق في محله عدم قيام دليل على وجوب حمل قول المسلم على الصحة بمعنى الصدق، فيكون الأصل في قول المسلم الحجية إلا ما خرج بالدليل بل ظاهر الأدلة خلافه، نعم الصحة بمعنى عدم اللغوية أو المشروعية قام الدليل على وجوب حمله عليها، لكن الصحة بهذا المعنى لا ربط لها بالمقام ولا تنفع المستدل أصلا كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى ما أفاده الأستاذ العلامة من أنه لو كان الأصل في قول المسلم الحجية والصدق لكان واردا على اليد أيضا لو كان في مقابله يد نظير البينة فلا يحتاج إلى إقامة البينة، وهذا مما لا يذهب إليه أحد) (1).
أقول: إن المراد من أصالة حكم قول المسلم وفعله على الصحة هو حمل أفعاله المتعلقة بنفسه، وسماع كلامه في كل أمر يتعلق به على الصحة، فلو ادعى كون الشئ له ولم يكن له معارض سمع قوله من جهة أنه أبصر بأموره وبمعرفة ما يملكه وما يتعلق له به حق ويعود إليه من غيره، وبهذا التقريب يندفع الاشكال المذكور، والنقض بعدم سماع قوله بالنسبة إلى ما في يد غيره غير وارد، لوضوح أنها دعوى بالنسبة إلى أمر راجع إلى غيره، وقد ذكرنا أن مجرى الأصل المزبور هو الأمور المتعلقة بنفسه، ومن هنا يقبل قوله إذا قال بالنسبة إلى شئ في يده:
إنه ليس لي، وإن كان له يد عليه، وليس قبول قوله هذا من جهة كونه اقرارا.
وقد استظهر صاحب الجواهر من الخبر المذكور قبول دعوى المدعي ولو بعد قوله ليس لي، قال: بل قد يقال بظهور الصحيح المزبور في قبول دعوى المدعي ولو بعد قوله: ليس لي بناءا على إرادة الحقيقة من قوله كلهم.
قال: ويمكن أن يكون على القواعد أيضا لأصالة صحة قوليه معا باحتمال التذكر وغيره لعدم المعارض.
قلت: ما ذكره يتوقف على أن يكون القائل هو لي من جملة القائلين: لا