كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ١١٥
بناءا على انجبارها أو عدمه لعدم الموافقة على الكبرى أو عدم تحقق عمل المشهور على طبقها.
فقيل: إن الوقوع في البحر في حكم التلف وإلا فليس الاخراج بالغوص من الأمور الموجبة لانتقال الملك، وحيث يكون في حكم التلف خرج عن ملك مالكه، فمن أخرجه ملكه كما تملك المباحات بالحيازة انتهى وهو مشكل جدا.
نعم هذا يتم في صورة اعراض المالك بناءا على كون مجرد الاعراض مخرجا عن الملك، وقد استشكل في الجواهر في ذلك بأن زوال الملك يتوقف على سبب شرعي كتوقف حصول الملك عليه، لكن الظاهر أن العقلاء يعتبرون الاعراض مخرجا، فمن أعرض عن شئ له خرج عن ملكه عندهم، ولأن (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) لكن الكلام في الصغرى، فإن كان الوقوع في البحر مصداقا للتلف الذي يزول معه اعتبار الملكية أو مقرونا بالاعراض المخرج عن الملكية كان ما أخرجه الغائص ملكا له.
وكيف كان فالحكم في المسألة ما ذكروه للخبر المذكور لانجبار ضعف سنده بعمل المشهور (1) خلافا للجواهر، واحتمال إرادة كون الجميع لأهله كما

(١) أقول: هذا سند الخبر: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري وفيه ضعف من جهات وانجبار ضعفه بالعمل بناءا على القول به يكون فيما إذا علم بأنه الذي استند إليه الأصحاب وأفتوا على طبقه. لكن في المقام خبر آخر وهو: (محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم) وسائل الشيعة ١٧ / ٣٦١ الباب ١١ من أبواب اللقطة، وهو في الكافي ٥ / ٢٤٢، وسنده معتبر على ما تقدم منا في بعض تعليقات الكتاب.
والخبر الأول وإن ذكره الشيخ في النهاية وبعض الفقهاء في الكتب الفقهية غير مذكور في التهذيب على ما ذكر مصحح الوسائل حيث قال (ما وجدت غير الحديث الذي رواه الكليني في ج ٥ ص ٢٤٢. ورواه الشيخ في التهذيب سندا ومتنا) انظر: التهذيب ٧ / 219.
وفي هذا الخبر الثاني زيادة على الأول، وهي جملة: (وتركه صاحبه) وفيها إشارة إلى قضية أن الاعراض مخرج عن الملك، ومن هنا يتم حمل الحكم في الأول على هذه القاعدة ولا حاجة إلى الحمل على اليأس كما في السرائر، وبهذا يظهر ما في كلام المحقق الرشتي من منع كون الاعراض سببا لخروج المال عن ملك المعرض حتى يتملكه القابض بالحيازة قائلا: (إذ لا دليل على ذلك)، كما يظهر بذلك كون المقام صغرى للقاعدة بلا كلام.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 ... » »»
الفهرست