بناءا على انجبارها أو عدمه لعدم الموافقة على الكبرى أو عدم تحقق عمل المشهور على طبقها.
فقيل: إن الوقوع في البحر في حكم التلف وإلا فليس الاخراج بالغوص من الأمور الموجبة لانتقال الملك، وحيث يكون في حكم التلف خرج عن ملك مالكه، فمن أخرجه ملكه كما تملك المباحات بالحيازة انتهى وهو مشكل جدا.
نعم هذا يتم في صورة اعراض المالك بناءا على كون مجرد الاعراض مخرجا عن الملك، وقد استشكل في الجواهر في ذلك بأن زوال الملك يتوقف على سبب شرعي كتوقف حصول الملك عليه، لكن الظاهر أن العقلاء يعتبرون الاعراض مخرجا، فمن أعرض عن شئ له خرج عن ملكه عندهم، ولأن (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) لكن الكلام في الصغرى، فإن كان الوقوع في البحر مصداقا للتلف الذي يزول معه اعتبار الملكية أو مقرونا بالاعراض المخرج عن الملكية كان ما أخرجه الغائص ملكا له.
وكيف كان فالحكم في المسألة ما ذكروه للخبر المذكور لانجبار ضعف سنده بعمل المشهور (1) خلافا للجواهر، واحتمال إرادة كون الجميع لأهله كما