مباحا له التصرف فيه وما أخذه عامل السلطان مغصوبا أو يكون بدل الحيلولة؟.
وأما الأخذ من بين المال في مقابل تصرفات عمال السلطان فلا يجوز حتى ولو كانت تصرفاتهم بعنوان السلطنة والحكومة، فيكون نظير ما إذا غصب المتولي لموقوفة مالا وصرفه في شؤونها فإنه يضمن في ماله الشخصي ولا يؤخذ من أموال الموقوفة.
2) ما عن أبي العباس البقباق: " أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب. قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك. فقال:
أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف) (1).
3) ما عن أبي بكر قال: (قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال نعم ولكن لهذا كلام. قلت وما هو؟ قال تقول: اللهم إني لا آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم ازدد عليه شيئا) (2).
قال الشيخ الحر: (هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف) وفي الجواهر: (أو عند غير الحاكم أو نحو ذلك، حتى لا ينافي غيره من النصوص، ولا ريب في استحباب القول المزبور وإن أطنب بعض الناس (3) بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الاجماع على خلافها).
4) ما عن جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم