____________________
البذلية، هذا مضافا إلى ما ذكرنا سابقا أن هذه الزيادة مروية على طريق المفيد وطريقه إلى أبي الربيع مجهول.
وأما دليل نفي الحرج فكذلك لا يأتي في الاستطاعة البذلية لأن المفروض أن المبذول له لا يصرف شيئا من المال في الحج وإنما مصارفه على الباذل ويكون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج فلا يقع في الحرج بسبب سفره إلى الحج بخلاف الاستطاعة المالية فإنه لو صرف جميع ما عنده من المال في الحج بحيث لو رجع إلى بلاده ولا مال له لكفاية نفسه وعياله يكون سفره إلى الحج مستلزما لوقوعه في الحرج فيرتفع وجوبه.
نعم لو وقع في الحرج من جهات أخر - ولو على سبيل الندرة - يسقط الوجوب بالبذل أيضا، كما لو فرضنا أن الشخص كسبه منحصر في خصوص أشهر الحج ولو سافر إلى الحج في هذه الأشهر لا يتمكن من الكسب أصلا ويتعطل أمر معاشه في طول السنة.
(1) لصدق العرض بذلك ولا يختص عنوان عرض الحج ببذل تمام النفقة فإن الميزان بتحقق الاستطاعة ولو بالتلفيق بين ما عنده من المال وما بذل له.
(2) إذا كانت الاستطاعة ملفقة من المال والبذل يعتبر فيها الرجوع إلى الكفاية لجريان الدليلين المتقدمين المذكورين في أول المسألة في مثل
وأما دليل نفي الحرج فكذلك لا يأتي في الاستطاعة البذلية لأن المفروض أن المبذول له لا يصرف شيئا من المال في الحج وإنما مصارفه على الباذل ويكون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج فلا يقع في الحرج بسبب سفره إلى الحج بخلاف الاستطاعة المالية فإنه لو صرف جميع ما عنده من المال في الحج بحيث لو رجع إلى بلاده ولا مال له لكفاية نفسه وعياله يكون سفره إلى الحج مستلزما لوقوعه في الحرج فيرتفع وجوبه.
نعم لو وقع في الحرج من جهات أخر - ولو على سبيل الندرة - يسقط الوجوب بالبذل أيضا، كما لو فرضنا أن الشخص كسبه منحصر في خصوص أشهر الحج ولو سافر إلى الحج في هذه الأشهر لا يتمكن من الكسب أصلا ويتعطل أمر معاشه في طول السنة.
(1) لصدق العرض بذلك ولا يختص عنوان عرض الحج ببذل تمام النفقة فإن الميزان بتحقق الاستطاعة ولو بالتلفيق بين ما عنده من المال وما بذل له.
(2) إذا كانت الاستطاعة ملفقة من المال والبذل يعتبر فيها الرجوع إلى الكفاية لجريان الدليلين المتقدمين المذكورين في أول المسألة في مثل