____________________
كمعتبرة أبي بكر الحضرمي، قال (قال أبو عبد الله (ع) إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة، وقد كنت شاكيا (إلى أن قال): وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) (1)، وأبو بكر الحضرمي على ما يظهر من ترجمته ثقة جليل مضافا إلى أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وكامل الزيارات واستدل القائل بجواز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة ببعض المطلقات القابلة للتقييد بصورتي المرض والعجز كصحيحة علي بن جعفر (وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة) (2) وهي نص في التخيير وجواز الاحرام من الموضعين، ولكنها لا تزيد على الاطلاق فيقيد بما دل على اختصاص الجواز للمريض والمعذور.
ونحوها صحيحة معاوية بن عمار (3).
وأما صحيح الحلبي (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟
فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) (4) فإنما يدل على حكم من تجاوز الشجرة ويسأل الإمام (ع) في فرض عدم الاحرام من الشجرة ولا يدل على جواز تأخير الاحرام اختيارا وعمدا.
فالمتحصل: من الروايات أن التأخير اختيارا غير جائز وإنما يجوز في فرض المرض والضعف وهل يعم جواز التأخير سائر الأعذار العرفية كشدة البرد والحرام
ونحوها صحيحة معاوية بن عمار (3).
وأما صحيح الحلبي (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟
فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) (4) فإنما يدل على حكم من تجاوز الشجرة ويسأل الإمام (ع) في فرض عدم الاحرام من الشجرة ولا يدل على جواز تأخير الاحرام اختيارا وعمدا.
فالمتحصل: من الروايات أن التأخير اختيارا غير جائز وإنما يجوز في فرض المرض والضعف وهل يعم جواز التأخير سائر الأعذار العرفية كشدة البرد والحرام