____________________
(1) اختلف الأصحاب في القدر الممنوع عنه من الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحج.
ذهب السيد في العروة: إلى اختصاص المنع بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين.
ونسب إلى جماعة تحديد مقدار المنع بما زاد عن الحرم وأما الخروج إلى ما دون الحرم فلا بأس به.
والمحقق النائيني ذكر في حاشيته على العروة وفي مناسكه أن العبرة بالمسافة الشرعية فالخروج بمقدارها ممنوع وأما دون ذلك فلا بأس به وادعى أن التحديد بمقدار الحرم غير صحيح لأن مقدار الحرم مختلف من جهات مكة فلا يصح التقدير به.
والظاهر: أن شيئا مما ذكر غير تام لأن موضوع المنع في الروايات المانعة عن الخروج هو الخروج من مكة فما صدق عليه مكة لا يجوز الخروج منه سواء خرج من الحرم أم لا وسواء بلغ حد المسافة أم لا.
نعم لا يبعد جواز الخروج إلى ضواحي مكة وتوابعها لعدم صدق الخروج من مكة بهذا المقدار.
على أن التحديد بالمسافة الذي ذكره المحقق النائيني أيضا يختلف فلا
ذهب السيد في العروة: إلى اختصاص المنع بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين.
ونسب إلى جماعة تحديد مقدار المنع بما زاد عن الحرم وأما الخروج إلى ما دون الحرم فلا بأس به.
والمحقق النائيني ذكر في حاشيته على العروة وفي مناسكه أن العبرة بالمسافة الشرعية فالخروج بمقدارها ممنوع وأما دون ذلك فلا بأس به وادعى أن التحديد بمقدار الحرم غير صحيح لأن مقدار الحرم مختلف من جهات مكة فلا يصح التقدير به.
والظاهر: أن شيئا مما ذكر غير تام لأن موضوع المنع في الروايات المانعة عن الخروج هو الخروج من مكة فما صدق عليه مكة لا يجوز الخروج منه سواء خرج من الحرم أم لا وسواء بلغ حد المسافة أم لا.
نعم لا يبعد جواز الخروج إلى ضواحي مكة وتوابعها لعدم صدق الخروج من مكة بهذا المقدار.
على أن التحديد بالمسافة الذي ذكره المحقق النائيني أيضا يختلف فلا