(مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد وعلى نفسه فيه (2).
____________________
ويؤكد ما ذكرناه اطلاق حجة الاسلام على حجه مع ايجابها عليه إذا أعتق في رواية أخرى لا بأن (والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق) (1).
(1) أما الصحة للنصوص الكثيرة:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
أن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن أعتق فعليه الحج) (2).
وأما الإعادة فلارتفاع المانع والمفروض وجود المقتضى وللنصوص الكثيرة المتقدمة.
(2) لأن ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه) (3) المصرحة
(1) أما الصحة للنصوص الكثيرة:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
أن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وإن أعتق فعليه الحج) (2).
وأما الإعادة فلارتفاع المانع والمفروض وجود المقتضى وللنصوص الكثيرة المتقدمة.
(2) لأن ذلك مقتضى الجمع بين صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه) (3) المصرحة