____________________
(1) أما عدم وجوبها على الولي فواضح لعدم الموجب له والنص المتقدم إنما دل على أن كفارة الصيد على أبيه فلا يقاس غير الصيد به كما لا تجب على الصبي أيضا لأن وجوب الكفارة ليس من قبيل باب الضمان والاتلاف بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ومرفوع عن الطفل لحديث رفع القلم وعدم جريه عليه.
وقد يستدل لذلك بأن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة محمد بن مسلم وإن عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) كما في معتبرة إسحاق بن عمار (1).
والجواب عنه: إن هذه الجملة بقرينة قوله: - يحمل على العاقلة - ناظرة إلى باب الديات والجنايات التي لعمدها حكم ولخطائها حكم آخر فإذا قتل الصبي عمدا يترتب على فعله حكم قتل الخطأ الصادر من البالغين ولا يقتص منه وأما المورد الذي ليس له إلا حكم واحد في حال العمد فغير مشمول لهذه الجملة ولذا لم يستشكل أحد في بطلان صلاة الصبي إذا تكلم عمدا أو بطلان صومه إذا أفطر عمدا.
وقد يستدل لذلك بأن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة محمد بن مسلم وإن عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) كما في معتبرة إسحاق بن عمار (1).
والجواب عنه: إن هذه الجملة بقرينة قوله: - يحمل على العاقلة - ناظرة إلى باب الديات والجنايات التي لعمدها حكم ولخطائها حكم آخر فإذا قتل الصبي عمدا يترتب على فعله حكم قتل الخطأ الصادر من البالغين ولا يقتص منه وأما المورد الذي ليس له إلا حكم واحد في حال العمد فغير مشمول لهذه الجملة ولذا لم يستشكل أحد في بطلان صلاة الصبي إذا تكلم عمدا أو بطلان صومه إذا أفطر عمدا.