____________________
(1) لاطلاق قوله (ع): في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج) ولكن لا يخفى أنه لا بد من ضم وقوف المشعر الاضطراري إليه لما سيأتي (إن شاء الله تعالى) إن درك الوقوف الاختياري لعرفة فقط غير مجزئ ومن المعلوم أن العبد المعتق حاله حال بقية الأحرار ولا يزيد حكمه عن حكمهم وليس للعبد المعتق حكم جديد يختلف عن غيره والروايات الدالة على الاكتفاء بادراك أحد الموقفين معتقا إنما تتكفل بالغاء اعتبار الحرية بهذا المقدار وأنه لا يلزم درك الموقفين حرا، ولا تتكفل اثبات الصحة حتى أو اقتصر على الوقوف بعرفة.
(2) لأن ذلك مقتضى الأدلة الأولية الدالة على اعتبار الاستطاعة، وأما الروايات الدالة على الاجزاء إذا أدرك أحد الموقفين معتقا فغير ناظرة إلى الغاء جميع الشروط بل مقتضى اطلاق نصوص المقام أن حجه إلى زمان العتق يحكم عليه بالصحة وأما بعد العتق فلا بد من الرجوع إلى الأدلة العامة الدالة على اعتبار الاستطاعة، فالغاء شرطية الاستطاعة بالمرة كما صرح به السيد في العروة الوثقى لا وجه له كما أن القول باعتبار الاستطاعة من أول الأمر لا دليل عليه فإن الروايات تدل على أن العبودية السابقة غير ضائرة ولو كانت مع عدم الاستطاعة.
(2) لأن ذلك مقتضى الأدلة الأولية الدالة على اعتبار الاستطاعة، وأما الروايات الدالة على الاجزاء إذا أدرك أحد الموقفين معتقا فغير ناظرة إلى الغاء جميع الشروط بل مقتضى اطلاق نصوص المقام أن حجه إلى زمان العتق يحكم عليه بالصحة وأما بعد العتق فلا بد من الرجوع إلى الأدلة العامة الدالة على اعتبار الاستطاعة، فالغاء شرطية الاستطاعة بالمرة كما صرح به السيد في العروة الوثقى لا وجه له كما أن القول باعتبار الاستطاعة من أول الأمر لا دليل عليه فإن الروايات تدل على أن العبودية السابقة غير ضائرة ولو كانت مع عدم الاستطاعة.