____________________
أو لا يجوز إلا مع الوثوق بالادراك، أقوال ثلاثة.
فعن الشهيد الثاني وجوب الخروج مع الأولى مطلقا وإن وثق بأنه يدرك الحج مع الثانية، وعن السيد في المدارك جواز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الادراك معها وإن لم يثق به وعن الشهيد الأول عدم جواز التأخير إلا مع الوثوق، وهذا هو الصحيح فإن القولين الأولين لا دليل عليهما، إذ الميزان هو الوثوق بالوصول وادراك الحج ولا موجب للخروج مع الأولى إذا كان واثقا بالوصول مع الثانية كما أنه لا وجه للتأخير إلى الثانية مع عدم الوثوق بالوصول معها.
(1) لأن موضوع استقرار وجوب الحج عليه هو مجرد التمكن من السير مع القافلة الأولى وإن جاز له التأخير مع الرفقة الثانية.
ولكن الظاهر أنه لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير كما ذكر سيدنا الأستاذ (دام ظله) في تعليقته على العروة إذ لا عبرة بمجرد التمكن من الخروج والسير مع القافلة الأولى وإلا فلازمه - أنه لو سافر مع القافلة الأولى وكان متمكنا من التأخير مع الثانية واتفق عدم الادراك مع الأولى لأسباب طارئة بينهما أدرك الثانية، إن الحج يستقر عليه في هذا الفرض ولا أظن أن أحدا يلتزم بذلك والسبب فيه أنه
فعن الشهيد الثاني وجوب الخروج مع الأولى مطلقا وإن وثق بأنه يدرك الحج مع الثانية، وعن السيد في المدارك جواز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الادراك معها وإن لم يثق به وعن الشهيد الأول عدم جواز التأخير إلا مع الوثوق، وهذا هو الصحيح فإن القولين الأولين لا دليل عليهما، إذ الميزان هو الوثوق بالوصول وادراك الحج ولا موجب للخروج مع الأولى إذا كان واثقا بالوصول مع الثانية كما أنه لا وجه للتأخير إلى الثانية مع عدم الوثوق بالوصول معها.
(1) لأن موضوع استقرار وجوب الحج عليه هو مجرد التمكن من السير مع القافلة الأولى وإن جاز له التأخير مع الرفقة الثانية.
ولكن الظاهر أنه لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير كما ذكر سيدنا الأستاذ (دام ظله) في تعليقته على العروة إذ لا عبرة بمجرد التمكن من الخروج والسير مع القافلة الأولى وإلا فلازمه - أنه لو سافر مع القافلة الأولى وكان متمكنا من التأخير مع الثانية واتفق عدم الادراك مع الأولى لأسباب طارئة بينهما أدرك الثانية، إن الحج يستقر عليه في هذا الفرض ولا أظن أن أحدا يلتزم بذلك والسبب فيه أنه