____________________
السابقة أن نفقة الحج فيما يزيد على الحضر على الولي إلا إذا كان السفر مصلحة للصبي، فما يصرف في الحج وشؤونه لا وجه لأخذه من مال الطفل.
ويدل على ذلك أيضا صحيح زرارة (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير - إلى أن قال: - يذبح عن الصغار ويصوم الكبار) (1) ومورد الرواية وإن كان احجاج الأب ابنه ولكن بقرينة قوله: (لبوا عنه) يظهر أن الطفل كان في جماعة حجوا به فالهدي على من حج به أبا كان أم غيره كما يدل على ذلك أيضا موثقة إسحاق بن عمار (عن غلمان دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام. قال لهم: يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) (2) والمأمور بالذبح إنما هو الذي حج بالصبي.
(1) كما هو المشهور وعن ابن إدريس عدم وجوب الكفارة أصلا لا على الولي ولا في مال الصبي، وعن العلامة في التذكرة أنها تجب في مال الصبي وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
لصحيح زرارة (وإن قتل صيدا فعلى أبيه) وقد عرفت فيما سبق أن الأب لا خصوصية له وإنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي فلا وجه لما عن العلامة بعد تصريح الرواية كما لا وجه لما عن ابن إدريس فإن ذلك اجتهاد في مقابل النص.
ويدل على ذلك أيضا صحيح زرارة (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير - إلى أن قال: - يذبح عن الصغار ويصوم الكبار) (1) ومورد الرواية وإن كان احجاج الأب ابنه ولكن بقرينة قوله: (لبوا عنه) يظهر أن الطفل كان في جماعة حجوا به فالهدي على من حج به أبا كان أم غيره كما يدل على ذلك أيضا موثقة إسحاق بن عمار (عن غلمان دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام. قال لهم: يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) (2) والمأمور بالذبح إنما هو الذي حج بالصبي.
(1) كما هو المشهور وعن ابن إدريس عدم وجوب الكفارة أصلا لا على الولي ولا في مال الصبي، وعن العلامة في التذكرة أنها تجب في مال الصبي وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
لصحيح زرارة (وإن قتل صيدا فعلى أبيه) وقد عرفت فيما سبق أن الأب لا خصوصية له وإنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي فلا وجه لما عن العلامة بعد تصريح الرواية كما لا وجه لما عن ابن إدريس فإن ذلك اجتهاد في مقابل النص.