____________________
عن اتيانه وكان في أشهر الحج فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالما باستمرار عذره إلى الموت.
(1) أما أصل وجوب قضائها فيدل عليه نصوص كثيرة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال:
نعم) (1).
وأما اخراجها من أصل التركة وإن لم يوص بها فيدل عليه أيضا عدة من النصوص المعتبرة.
منها: موثق سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك) (2) ونحوه غيره.
وربما يتوهم: بأنه يعارض هذه الأخبار الكثيرة ما في ذيل صحيح معاوية بن عمار لقوله: (ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه (3) فإن تلك الأخبار تدل على وجوب اخراج الحج من أصل المال وهذا يدل على رجوع المال إلى الورثة وجعل الخيار لهم في أداء الحج فكيف يجمع بين الطائفتين؟.
والجواب أنه لا تعارض في البين أصلا لأن مورد الطائفة الثانية
(1) أما أصل وجوب قضائها فيدل عليه نصوص كثيرة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال:
نعم) (1).
وأما اخراجها من أصل التركة وإن لم يوص بها فيدل عليه أيضا عدة من النصوص المعتبرة.
منها: موثق سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك) (2) ونحوه غيره.
وربما يتوهم: بأنه يعارض هذه الأخبار الكثيرة ما في ذيل صحيح معاوية بن عمار لقوله: (ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه (3) فإن تلك الأخبار تدل على وجوب اخراج الحج من أصل المال وهذا يدل على رجوع المال إلى الورثة وجعل الخيار لهم في أداء الحج فكيف يجمع بين الطائفتين؟.
والجواب أنه لا تعارض في البين أصلا لأن مورد الطائفة الثانية