____________________
(1) إذا أسلم الكافر مع بقاء استطاعته وجب عليه الحج لفعلية موضوعه كما لو استطاع بعد اسلامه، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم فهل يجب عليه الحج متسكعا باعتبار استطاعته السابقة أم لا يجب.
المشهور هو الثاني لا لحديث الجب المعروف (1) فإنه ضعيف سندا بل لقيام السيرة القطعية من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وزمن الأئمة (عليهم السلام) على أن من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاته من العبادات.
وربما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء في خصوص الحج ويقال:
بأن الحج من الواجبات غير الموقتة فلا يتصور فيه قضاء ولا تخلف عن وقته فمتى أسلم يجب عليه الحج لبقاء وقته فلا يجري فيه حديث الجب عما قبله ولا السيرة، نظير ما لو أسلم الكافر أثناء الوقت فإنه تجب عليه الصلاة.
وفيه: أن الحج وإن لم يكن من الواجبات الموقتة ولا يتصور فيه القضاء عما فات على نحو الواجبات الموقتة ولكن لا ريب في أن موضوعه الاستطاعة ويرتفع الحكم بارتفاع موضوعه كما أن فعليته بفعلية موضوعه، فمقتضى القاعدة ارتفاع الحكم بوجوب الحج بزوال الاستطاعة لارتفاعه بارتفاع موضوعه حتى في مورد المسلم الذي أهمل حتى زالت استطاعته
المشهور هو الثاني لا لحديث الجب المعروف (1) فإنه ضعيف سندا بل لقيام السيرة القطعية من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وزمن الأئمة (عليهم السلام) على أن من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاته من العبادات.
وربما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء في خصوص الحج ويقال:
بأن الحج من الواجبات غير الموقتة فلا يتصور فيه قضاء ولا تخلف عن وقته فمتى أسلم يجب عليه الحج لبقاء وقته فلا يجري فيه حديث الجب عما قبله ولا السيرة، نظير ما لو أسلم الكافر أثناء الوقت فإنه تجب عليه الصلاة.
وفيه: أن الحج وإن لم يكن من الواجبات الموقتة ولا يتصور فيه القضاء عما فات على نحو الواجبات الموقتة ولكن لا ريب في أن موضوعه الاستطاعة ويرتفع الحكم بارتفاع موضوعه كما أن فعليته بفعلية موضوعه، فمقتضى القاعدة ارتفاع الحكم بوجوب الحج بزوال الاستطاعة لارتفاعه بارتفاع موضوعه حتى في مورد المسلم الذي أهمل حتى زالت استطاعته