تقتضيه طريقة الاحتياط، لأن الأسنان فيه الأعلى، وتجب هذه الدية في مال القاتل.
فإن لم يكن له مال استسعى فيها، وأنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له أولياء، أخذت من بيت المال، يدل على ذلك إجماع الطائفة، وأيضا فذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها، يفتقر إلى دليل، وتستأدى هذه الدية في سنتين، بلا خلاف من أصحابنا.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكرا، وروي: أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (1). والأول أظهر في الروايات.
وتجب هذه الدية على العاقلة، بلا خلاف إلا من " الأصم " (2) وتستأدى في ثلاث سنين، بلا خلاف إلا من " ربيعة " (3) فإنه قال: في خمس، وإذا لم يكن للعاقلة مال، أو لم يكن له عاقلة، وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال، وجبت في بيت المال، بدليل إجماع الطائفة.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته، وعاقلة الرقيق مالكه، وعاقلة الذمي الفقير الإمام، ولا تعقل العاقلة (4) صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد،