غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي - الصفحة ٤١٣
تقتضيه طريقة الاحتياط، لأن الأسنان فيه الأعلى، وتجب هذه الدية في مال القاتل.
فإن لم يكن له مال استسعى فيها، وأنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له أولياء، أخذت من بيت المال، يدل على ذلك إجماع الطائفة، وأيضا فذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها، يفتقر إلى دليل، وتستأدى هذه الدية في سنتين، بلا خلاف من أصحابنا.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكرا، وروي: أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (1). والأول أظهر في الروايات.
وتجب هذه الدية على العاقلة، بلا خلاف إلا من " الأصم " (2) وتستأدى في ثلاث سنين، بلا خلاف إلا من " ربيعة " (3) فإنه قال: في خمس، وإذا لم يكن للعاقلة مال، أو لم يكن له عاقلة، وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال، وجبت في بيت المال، بدليل إجماع الطائفة.
وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته، وعاقلة الرقيق مالكه، وعاقلة الذمي الفقير الإمام، ولا تعقل العاقلة (4) صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد،

١ - لاحظ الوسائل: ١٩، ب ٢ من أبواب ديات النفس، ح ١٠.
٢ - أبو بكر عقبة بن عبد الله الأصم المتوفى (٢٠٠ ه‍) وله تصانيف عديدة، روى عن عطاء وحميد بن هلال وسالم، وروى عنه ابن المبارك وأبو قبيصة ومعقل، لاحظ الفهرست لابن النديم: ٢١٤ و تهذيب التهذيب: ٧ / ٢٤٤ وميزان الاعتدال: ٣ / ٨٦.
٣ - أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمان المدني المعروف بربيعة الرأي وعنه أخذ مالك مات سنة (١٣٦ ه‍) لاحظ تهذيب التهذيب: ٣ / 223.
4 - في " ج ": " ولا يقبل العاقلة " والصحيح ما في المتن.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست