وإذا قال: له علي ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا، لأن الاقرار إخبار عن حق واجب سابق له، وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل.
وإذا قال: له من ميراثي من أبي ألف درهم، لم يكن إقرارا، لأنه أضاف الميراث إلى نفسه، ثم جعل له منه جزء، ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة.
ولو قال: له من ميراث أبي ألف، كان إقرارا بدين في تركته، وكذا لو قال:
داري هذه لفلان، لم يكن إقرارا، لمثل ما قدمناه.
ولو قال: هذه الدار التي في يدي لفلان، كان إقرارا، لأنها قد تكون في يده بإجارة، أو عارية، أو غصب.
ويصح إقرار المطلق للحمل، لأنه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة، مثل ميراث، أو وصية، لأن الميراث يوقف له، ويصح له الوصية، والظاهر من الاقرار عندنا الصحة، فوجب حمله عليه.
ومن أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع، بل يقسم على قدر الدينين، بدليل قوله تعالى: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * (1)، من غير فصل، ولأن الأصل تساويهما في الاستيفاء، من حيث تساويا في الاستحقاق، وعلى من ادعى تقديم أحدهما على الآخر، الدليل.
* * *